الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا في هذا المعاملة يتحقق إذا كنت ضامنا لرأس مال صاحبك ، أو كان صاحبك يقرضك المال على أن تعيده إليه مع ربح معلوم فهذا ربا. ولكي تكون هذه المعاملة شركة بينكما مشروعة فإن عليك قبل أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة أن تقيم السيارة حتى تصح الشركة بينكما، إذ لا بد أن يكون رأس المال معلوما قبل خلطك لما تتكلفه في الإصلاحات والنفقات، ورأس المال حينئذ هو قيمة السيارة لأنه لا بد من الرجوع في المفاصلة إلى شيء معلوم، ولا يمكن الرجوع مع الجهل والجزاف. وفرق بين ثمن السيارة وقيمتها والمعتبر هو قيمتها حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 104420.
والله أعلم.