عنوان الفتوى: هل يأثم الزوج بطول مدة المرافعة في قضية نشوز الزوجة

2011-12-12 00:00:00
سيدي الشيخ: أنا إنسان متزوج، وامرأتي تؤذيني بلسانها وتخرج أحيانا من البيت بدون إذني، والآن قد رفعت عليها قضية شقاق ونزاع لدى المحكمة الشرعية عندنا في الأردن، فهل إذا طالت القضية دون قصد مني أكون بذلك قد أمسكتها ضرارا وتقع علي حرمة؟ في حين أن أهلها لا يريدون إصلاحا دون المحاكم ويريدون أن يكلفوني فوق طاقتي، لأنني حاولت أن أتفق معهم على جزء من المهر يدفع نقدا وجزء منه على أقساط كالآتي: مجموع المبلغ: 7500 دينار ـ عرضت عليهم 3000 دينار نقدا والباقي على أقساط شهرية على 300 دينار أي 15 شهرا، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور نجيب عليها بالتفصيل على النحو التالي:

1ـ لا يجوز لزوجتك أن تؤذيك بقول أو فعل وكان الأجدر بها أن تحسن معاملتك، لما ثبت من ترغيب الشرع الزوجة في طاعة زوجها والإحسان إليه، وراجع الفتوى رقم: 4373.

2ـ لا يجوز لزوجتك الخروج من بيتك بدون إذنك ويعتبر ذلك معصية لله تعالى ونشوزا مسقطا لنفقتها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 164561.

3ـ لا إثم عليك في حال ما إذا طال زمن المرافعة قبل الحكم ما دمت رفعت القضية لرفع ضرر عنك ولا يعتبر هذا إمساكا لأجل الإضرار، بل إن حقيقة الإمساك لأجل الإضرار هو ترك الزوجة معلقة، محرومة من الحقوق الزوجية وغير مطلقة.

هذا ولم يتضح لنا المراد بما ذكر في السؤال من تفاصيل، وعلى أية حال فما دام الأمر قد وصل إلى المحكمة فإنها هي صاحبة الكلمة فيه، وحكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت