الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة من العقود الجائزة غير اللازمة بمعنى أنه يجوز للشريك أن يفسخ الشركة في أي وقت، وقال بعض العلماء ما لم يكن هناك ضرر على الشريك، وإذا فسخت الشركة وكان بعض رأس مالها عروضا معدات وأراض ونحوها، فتباع هذه العروض ويأخذ كل شريك من ثمنها بحسب رأس ماله في الشركة بعد خصم ديون وخسارة الشركة إن وجدت، وبهذا تعلم أنه لا يلزمك تحمل رأس مال صاحبك، ولا تحمل الخسارة التي تنوبه في نصيبه، وإذا أردت أن تشتري نصيبه في الشركة فلا مانع بالثمن المتراضى عليه بينكما، وكذا إذا أراد آخر شراء نصيبه فيها، كما يلزمك فسخ الشركة عند طلبه ما لم يكن هناك ضرر يلحقك فيؤخر الفسخ حتى يزول الضرر. وانظر للمزيد الفتوى رقم: 65673.
والله أعلم.