الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصوري قد سبق تفصيل القول فيه بالفتوى رقم: 71548 ، والأولى على كل حال أن يتم زواج حقيقي يقصد به دوام العشرة، خاصة وأن الزواج بنية الطلاق إذا نص في العقد على أنه لمدة محددة كان زواج متعة وهو باطل كما بينا بالفتوى رقم :3458 ، وبخصوص زواج المتعة راجعي الفتوى رقم: 485 .
وننبه هنا إلى أن الإقامة في بلاد الكفر فيها كثير من المخاطر فلا يجوز المصير إليها لغير ضرورة أو حاجة كما بينا بالفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.