عنوان الفتوى: الورثة هم: الأبناء والبنات فقط

2011-12-14 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (ابن أخ من الأب) العدد 3-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (أخت من الأب) العدد 2، معلومات عن ديون على الميت : لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأخت من الأب وابن الأخ من الأب محجوبان في مثل هذه الحالة حجب حرمان, فتقسم التركة بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فتقسم التركة على سبعة أسهم (7) , لكل ابن سهمان (2) , ولكل بنت سهم واحد (1) .

أما الحج فإن كان المتوفى مستطيعا في حياته ولم يحج فإنه يجب أن تخرج نفقة الحج من تركته قبل قسمتها, ويوكل من يحج عنه , وانظر الفتوى رقم : 101581 .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت