الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المبلغ الذي أعطاك إياه صاحب الجهاز على سبيل الهبة وأصر على تركه ليس لك أخذه إلا بإذن جهة عملك، لأنه لم يعطك إياه إلا بسبب الوظيفة وما تقوم به من عمل فيها، وأنت تأخذ على ذلك أجرا من قبل جهة عملك، وبالتالي فلا يجوز لك أخذه ما لم تأذن لك جهة عملك في ذلك، وإلا فهو لجهة العمل لا لك. وراجع الفتويين: 126186، 14160
والله أعلم.