الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة المسلمة من رجل مخالف لها في الاعتقاد لا يخلو من حالين سبق بيانهما بالفتوى رقم 1449. فإن لم تكن بدعته مكفرة فالزواج صحيح. وإن كانت بدعته مكفرة فزواجها منه باطل، ولكن الأولاد ملحقون بأبيهم، وراجعي الفتوى رقم 21801.
ويجب على الأب الإنفاق على من يستحق النفقة من أولاده. ولمعرفة حكم نفقة الأب على أبنائه البالغين راجعي الفتوى رقم 66857.
والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة فلها على زوجها النفقة والسكنى ما دامت في العدة، وأما البائن فلا نفقة لها ولا سكنى في قول جمهور الفقهاء إلا إذا كانت حاملا، وراجعي الفتوى رقم 8845 وهي عن حقوق المطلقة وأولادها.
وإذا امتنع الزوج عن النفقة على زوجته وأولاده، في حالة وجوبها عليه ووجد له مال جاز أخذ هذا الحق منه ولو من غير علمه، وانظري الفتوى رقم 56667 والفتوى رقم 63276.
والله أعلم