عنوان الفتوى: من مسائل يمين الطلاق المعلق

2011-12-20 00:00:00
زوجي حلف علي بالطلاق أني أكلم سلفتي، وكلمتها. ما الحكم بحلف الطلاق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن زوجك قد حلف بالطلاق على أن تكلمي شخصا معينا فكلمته فإنك تكونين قد بررت حلف زوجك، وبالتالي فلا يقع الطلاق وتنحل اليمين.

وإن كنت تقصدين بما ذكرته أن زوجك قد حلف بالطلاق ألا تكلمي شخصا معينا، ولكنك كلمت الشخص المذكور على الوجه الذى قصده زوجك فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وله أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم: 30719.

ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أن زوجك تجزئه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا، ولكن الراجح هو مذهب الجمهور كما تقدم.

مع التنبيه على أن الحلف بالطلاق لا يجوز وهو من أيمان الفساق، وراجعي الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت