الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.
ولأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والأم فهو للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من اثني عشر ـ مخرج الربع والسدس ـ وتصح من ستة وتسعين، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:
للزوجة ربعها: أربعة وعشرون سهما.
وللأم سدسها: ستة عشر سهما.
تبقى ستة وخمسون سهما هي نصيب العصبة، لكل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم، وهذه صورتها:
| ألورثة | 12/8 | 96 |
| الزوجة | 3 | 24 |
| الأم | 2 | 16 |
|
الأخوات (4) الأخوان |
7 |
28 28 |
والله أعلم.