عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأم وأخوين وأربع أخوات

2011-12-20 00:00:00
مات زوج وليس له ولد وله زوجة وأم وأخوان ذكور وأربع إناث شقيقات، فكيف يقسم الإرث بينهم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.

ولأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والأم فهو للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من اثني عشر ـ مخرج الربع والسدس ـ وتصح من ستة وتسعين، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:

للزوجة ربعها: أربعة وعشرون سهما.

وللأم سدسها: ستة عشر سهما.

تبقى ستة وخمسون سهما هي نصيب العصبة، لكل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم، وهذه صورتها:

ألورثة 12/8 96
الزوجة 3 24
الأم 2 16

 

الأخوات (4)

الأخوان

7

28

28


والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت