الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر في المعاملة أن المصرف يشتري السيارة لنفسه أولا، ولكنه يدفع ثمنها للعميل ليقوم بشرائها من صاحبها ويسجلها باسمه ثم يستوفي البنك ثمنها منه بفائدة ربوية. وعليه فلا يجوز الدخول فيها لكونها معاملة ربوية وليست بيعا، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وأما مسألة رهن المبيع في ثمنه فلا يؤثر في صحة المعاملة لجوازه على الراجح كما في الفتوى: 140407.
إلا أن مشكلة المعاملة عدم وجود بيع حقيقي حسبما ذكر في السؤال، وانظر الفتوى رقم: 65977.
والله أعلم.