الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهبة يُرجع فيها لشرط الواهب، فإن كان فاعل الخير الذي تبرع بهذه النسخ قصرها على من ليس لديه قدرة مالية على شراء الكتاب، فلا يجوز للقادر أخذ نسخة منها. بغض النظر عن كونه يعمل أو لا يعمل. والظاهر أن الأخ السائل من هؤلاء لأنه قال عن نفسه: (إلا أني قادر على توفير ثمن الكتاب مما أصرف). فإن كان كذلك لزمه أن يرد الكتاب أو يُعطيه لمن تحقق فيه شرط الواهب.
والله أعلم.