الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنصيب أبيك من الأرباح يقسم بين ورثته القسمة الشرعية بحسب أنصبتهم من التركة، ونصيب عمك من الأرباح يقسم بين ورثته كذلك. وخروج بنت العم لا يؤثر في سير الشركة ولا قسمة الأنصباء كما ذكرنا إلا إذا كان نصيبها اشتراه أحد الورثة من ماله الخاص فيكون سهمها في الشركة حينئذ لمن اشتراه، ونصيب ذلك السهم من الربح يدفع إليه، لكن المتبادر هو أن نصيب ابنة عمك قد دفع إليها من مال الشركة، وبالتالي فلا يؤثر خروجها على قسمة الأرباح، وإنما يعطى سهم الأب من الربح لورثته كل له منه بحسب نصيبه الشرعي في الميراث، ويعطى سهم العم لورثته كل له منه بحسب نصيبه الشرعي، وننبهك إلى أن الوصاية إنما تكون على غير البالغ وغير الرشيد، فلا تصح وصاية أخيك على أمك، ولا تصح وصايته على البالغ الرشيد من إخوته وأخواته. وانظر الفتوى رقم: 72109.
والله أعلم.