عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابن وثلاث بنات
2011-12-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على أربعين سهما:
للزوجة ثمنها: خمسة أسهم .
وللابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها .
| الورثة | 8*5 | 40 |
| الزوجة | 1 | 5 |
|
1 ابن 3 بنت |
7 |
14 21 |
والله تعالى أعلم
(المصدر: الشبكة الإسلامية)