الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أنه لا تشرع صلاة الكسوف أو الخسوف إلا عند رؤيته، ولا تؤدى بناء على إخبار الفلكيين فقط في الفتوى رقم : 73337 .
فإذا غم الكسوف على قوم بالغيوم أو غيرها ولم يروه فلا تشرع لهم الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم معلقا على الرؤية .
والله أعلم.