الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأجير المحل لبيع السجائر والتبغ لا يجوز، وعقد الإجارةعلى ذلك باطل، ولا تحل الأجرة للمستأجر، بل تصرف في المصالح العامة أو تبذل للفقراء والمساكين ونحوهم، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 146859، 110525، 170049.
والله أعلم.