كل عام وأنتم بخير وشهر مبارك علينا وعليكم. سؤالي باختصار بارك الله فيكم: لقد قرأت في بعض المواقع ومنها موقع إسلام ويب؛ تُفتي بناء على فتوى دار الإفتاء المصرية الكرام؛ بأن حركةَ اللسان بالطلاق دون تلفُّظ دون أن يسمع صوتًا ولو في نفسه- بأنه لا يقع الطلاق. وقرأت هذا الكلام: ففي الموسوعة الفقهية: الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهرِ به، فمتى طلَّق امرأتَه إسرارًا بلفظ الطلاق، صريحًا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور فإن طلاقَه يقعُ، وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطُه فإنَّ الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعًا لنفسه أو بحركة لسانه(1). وفتوى دار الإفتاء المصرية: فلو طلق بحيث صحَّح الحروف ولكن لم يُسمِع نفسه لا يقع طلاقُه. فما قولكم في هذا الكلام؟ مع العلم هذا الشخص لديه وسواس ولا يعلم مدى هذه الحركة، وكثير حديث النفس بالطلاق، ويحاول أن يستخدم العلاج السلوكي في ذلك بالمخالفة وعدم الالتفات.
______________________
(1) «الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية- صدرت في سنوات متعددة، (4/176).