الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نكاح المتعة نكاح باطل ومنسوخ، ونقل أهل العلم الإجماع على بطلانه، كما بينا بالفتوى رقم: 485.
فإقدامك على هذا النكاح مع علمك ببطلانه خطأ وإثم مبين، فالواجب عليك التوبة إلى الله وعدم العود لمثل ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 5450، وهي عن شروط التوبة.
واعتقاده حل هذا النكاح لا يجعل النكاح صحيحا، ولكن إن وجد منه أولاد فهم ملحقون به ما دام يعتقد صحة النكاح، وانظري الفتوى رقم: 50680.
والزواج من المبتدع فيه تفصيل مفاده أنه إذا كانت بدعته مكفرة فلا يجوز للمسلمة الإقدام على الزواج منه، وإن لم تكن بدعته مكفرة جاز، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 1449.
ويجب أن يكون النكاح مستوفيا شروط الصحة، ومن أهمها الولي والشهود، وراجعي الفتوى رقم: 1766، ففيها بيان أركان النكاح.
والله أعلم.