الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقولك إن والدك ترك والدتك هذا يخالف ما أدخلته في بيانات الورثة من النساء، حيث ذكرت أنه ترك أما ولم تذكري أنه ترك زوجة, فنرجو أن تنظري في كل قائمة الورثة من الرجال ومن النساء وتدخلي من كان موجودا منهم عند وفاة والدك.
واعلمي أن النسبة في تلك القائمة إنما هي للميت فعند وجود ـ أم ـ في القائمة فمعناها أم الميت وليست أم أولاده, وعند وجود ـ أخت ـ في القائمة فمعناها أخت الميت وليست ابنته أخت ابنه وهكذا، وعلى تقدير أن الأم المذكورة في السؤال هي زوجة الميت وسميتها أما باعتبار قرابتها إلى باقي الورثة، فالجواب ـ حينئذ ـ أن لها الثمن، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وباقي المال بين الأبناء والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة سهم. وللبنت سهم. ولكل ابن سهمان، وعلى هذه الحصص توزع تركة الميت، كيفما كانت.
والله أعلم.