الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما بذله الشريك من مال لسداد الديون جزءا من رأس المال فليس له الحق بالمطالبة به، لأن حقه في موجودات الشركة. فإذا فضت الشركة كان له من رأس مالها بحسب حصته منه. ولو كانت هناك خسارة فتكون في رأس المال كل بحسبه، وراجع في ذلك وفي بيان كيفية فض الشركة وكيفية تقسيم رأس المال عند ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 120866،59764، 34140.
وأما لو كان ما بذله في سداد الديون قرضا منه للشركة قبل دخوله شريكا فيها فله المطالبة به ويلزم رده إليه، ولا يحل له أخذ أرباح أو فوائد من الشركة بسبب القرض .
والله أعلم.