عنوان الفتوى: حلف بالطلاق على أمر لم يحدث مع علمه أنه حدث

2012-01-09 00:00:00
حلفت بالطلاق لزوجتي كذبا عن أن شيئا معينا لم يحدث مع علمي أنه قد حدث من قبل، ولكني حلفت كذبا تحت ضغط منها حتى لا أتسبب في خراب البيت وتدمير الأسرة. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة أم أنها يمين غموس وعلي كفارة يمين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:        

فما أقدمت عليه من الحلف بالطلاق معصية شنيعة، فبادر بالتوبة إلى الله تعالى منه، وأكثر من الاستغفار ولا تعد إلى مثل هذا الأمر.

وخوفك من تفكك الأسرة لا يبرر الحلف بالطلاق وأحرى إن كنت فيه كاذبا.

أما الطلاق فهو واقع على مذهب الجمهور، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.

وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم :30719

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يلزمك طلاق ولا كفارة يمين، وراجع التفصيل فى الفتوى رقم: 44388 والفتوى رقم:

143245 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت