الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقار والدتك يعتبر ملكا لها خاصا بها ولا يحق لأحد من أولادها أو أحفادها.. التصرف فيه ما دامت على قيد الحياة إلا بإذنها إن كانت أهلا للتصرف، وإذا توفيت فإن تركتها تقسم على من توفيت هي قبله من ورثتها حسب ما جاء في كتاب الله تعالى.
ولا حظ فيها لأبناء شقيقتك التي توفيت قبل أمك، ما لم توص لهم جدتهم (أم أمهم) بشيء. ولذلك فإنه لا علاقة لهم بممتلكات جدتهم؛ لأنهم من ذوي الأرحام فلا يرثون من جدتهم.
وفيما يخص ما بنيته أنت على أرض أمك فقد سبق لنا أن بينا حكم البناء على أرض الغير بإذن المالك أو بدون إذنه، واختلاف أهل العلم فيما يجب له. هل تجب له قيمة بنائه قائماً أو منقوضاً، وهل يلزمه قلعه وهدم ما بناه أم لا؟ انظر الفتويين التالية أرقامهما: 65439، 75036.
والله أعلم.