الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الدولة أو الجهة التي تمنح الراتب على علم بما حصل، وكون الأخت لم تباشر عملا في المكتب، وكونه قد أغلق. فإن الراتب يكون هبة من الدولة لها ولا حرج عليها في الانتفاع به، وأما إن كانت الدولة لا تعلم بذلك ولا تأذن فيه وإنما هو تحايل عليها وغش لها فالراتب محرم وأكل للمال العام بالباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه أصحاب السنن.
وعلى الأخت إعلام الدولة بذلك ورد المبالغ إليها ما لم تاذن لها في الانتفاع بها، وللفائدة انظري الفتويين:17110/155359. والله أعلم.