عنوان الفتوى: لبس العروس اللباس الأبيض لا حرج فيه

2002-06-01 00:00:00
هل يجوز الاستماع إلى الأغاني وهل يجوز للعروس لبس اللباس الأبيض؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم استماع الأغاني بالتفصيل برقم: 5282.
أما بالنسبة للبس العروس اللباس الأبيض فلا حرج فيه إذا توفرت فيه شروط اللباس الشرعي للمرأة من احتشام وستر كامل، وعدم تشبه بالرجال أو بالكافرات أو الفاجرات، وكونه ليس زينة. إذ لم يرد دليل شرعي يعين لوناً خاصاً للبس العروس أو غيرها، وهذا الكلام كله فيما تلبسه العروس في مكان يكون فيه الرجال الأجانب. أما إذا كانت في مكان فيه نساء فقط أو فيه محارمها من الرجال، فلا حرج في لبس لباس الزينة، كما لا حرج عليها في أن تكشف ما عدا ما بين السرة والركبة من بدنها أمام النساء. وللفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 20445
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت