عنوان الفتوى: مات عن ابن وبنت غير شقيقين

2012-01-10 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1- إضافات أخرى : توفيت عن ابن وبنت غير أشقاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن ابن وبنت ـ ولو غير شقيقين ـ ولم يترك وارثا غيرهما، فإن تركته لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ { النساء: 11}.

فتقسم التركة على ثلاثة أسهم: للابن سهمان, وللبنت سهم واحد.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت