الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن ابن وبنت ـ ولو غير شقيقين ـ ولم يترك وارثا غيرهما، فإن تركته لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ { النساء: 11}.
فتقسم التركة على ثلاثة أسهم: للابن سهمان, وللبنت سهم واحد.
والله أعلم.