عنوان الفتوى: مات عن ابن وبنت غير شقيقين
2012-01-10 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1، إضافات أخرى :
توفيت عن ابن وبنت غير أشقاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن ابن وبنت ـ ولو غير شقيقين ـ ولم يترك وارثا غيرهما، فإن تركته لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ { النساء: 11}.
فتقسم التركة على ثلاثة أسهم: للابن سهمان, وللبنت سهم واحد.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)