عنوان الفتوى: تقسم التركة على الأبناء والبنات الأحياء فقط

2012-01-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 7-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2- إضافات أخرى : اثنين من أولاده توفوا في حياته فهل أولادهم يرثون؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فالأولاد الذين ماتوا في حياة والدهم ليس لهم شيء من الميراث، وكذا أولادهم ليس لهم شيء من ميراث جدهم لأنهم محجوبون بأعمامهم، فابن الابن لا يرث مع وجود الابن, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين , لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .. } النساء : 11 , فإن كان الابنان المتوفيان في حياة أبيهم ليسا من السبعة فتقسم التركة على ستة عشر سهما , لكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .

 


والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت