عنوان الفتوى: بنى مسجدا في أرض الدولة ليحتال عليها فأقرته فهل تشرع الصلاة فيه

2012-01-11 00:00:00
هل تجوز الصلاة في مسجد أقامه رجل على قطعة أرض كان قد تعاقد مع الدولة على الانتفاع الزراعي منها منذ عشرات السنيين مقابل أجر يدفعه للحكومة وحدث أن استردت الحكومة هذه الأرض من المنتفع فأراد أن ينتفع من الأرض فأقام عليها المسجد محل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء لو فرض أن المسجد بني على أرض مغصوبة من الدولة، فإن الصلاة فيه صحيحة في قول جمهور أهل العلم مع الإثم، كما بيناه في الفتويين رقم: 101931، ورقم: 8573.

والمسجد المشار إليه إذا كانت الدولة أذنت بإبقائه مسجدا فإن الصلاة فيه صحيحة وجائزة لا إثم فيها، لأن القول بالإثم إنما هو لعدم الإذن، فإذا أذن من له الأرض زال الإثم، إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ـ كما هو معلوم ـ ولا يؤثر فيها كون بانيه أراد ببناء المسجد سابقا أن يحتال لعدم رد الأرض للدولة أو نحو ذلك ما دامت الدولة أذنت بعد ذلك.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت