الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أسلمت هذه الفتاة وحسن إسلامها فبادر إلى الزواج منها ولو من غير علم أبويها، لتكون عونا لها على زيادة إيمانها والتمسك بإسلامها ولتحفظها ـ بإذن الله ـ من الضياع فيكون لك بذلك الأجر العظيم من الرب الكريم، ولا شك في أنه لا ولاية لأبيها عليها ما دام كافرا، إذ لا ولاية للكافر على المسلمة، فيتولى العقد لك عليها القاضي المسلم أو من يقوم مقامه، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا من عامة المسلمين، وراجع فتوانا بالرقم: 128793، وانظر لذلك الفتوى رقم: 722.
والله أعلم.