عنوان الفتوى: حكم تكلم المطلقة ثلاثا مع مطلقها

2012-01-12 00:00:00
طقلت من زوجي ثلاث مرات، و بطبيعة الحال انقطعت علاقتي معه، و لكن بعد شهر من الطلاق اتصل بي يطمئن علي ( مع العلم أنه لا يوجد لدي أقارب من محارم الرجال غيره ) و هو الآن غير محرم لي . ولأكون صريحة معكم, حين أتحدث معه لا أحس بأية مشاعر تجاهه، و مع هذا لا أستطيع منع نفسي من التواصل معه, تحدثت في هذا الأمر مع أخصائي استشارات نفسية واجتماعية و قال لي إنه شعور عادي لأنك عشت معه سنوات من عمرك و من الصعب أن تنقطعي عنه بسهولة, يجب عليك أن تقللي الحديث معه و بالتدريج سوف يسهل الأمر عليك. سؤالي: هل يجوز أن أتحدث معه إذا احتجت إلى استشارة في أموري الشخصية أو لأي سبب آخر أم هذا من الكبائر ؟؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام هذا الرجل قد طلقك ثلاثا فهو أجنبي عنك، والتعامل مع الأجنبي يكون عند الحاجة إذا أمنت الفتنة، فإن كان هناك حاجة للكلام معه فليكن ذلك بجد واحتشام من غير خلوة أو خضوع بالقول مع الاقتصار في الكلام على قدر الحاجة، أما إذا لم تكن هناك حاجة معتبرة للكلام معه، أو كنت لا تأمنين على نفسك الفتنة بمحادثته فالواجب عليك أن تجتنبي ذلك فإن سد الذرائع المؤدية إلى الحرام واجب. وراجعي الفتوى رقم : 106493

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت