عنوان الفتوى: يقع الطلاق المعلق إذا وقع ما علق عليه

2012-01-14 00:00:00
زوج قال لزوجته ـ وهو يعيش في بلد آخر ـ عبر التليفون: إن خرجت يوم كذا تكوني طالقا ـ فهل يقع الطلاق إذا خرجت في ذلك اليوم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال لزوجته: إن خرجت يوم كذا تكونين طالقا ـ فخرجت في ذلك اليوم على الوجه الذي قصده زوجها فقد وقع الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 110560، ولو كان قوله ذلك بالهاتف.

ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزم فيه كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما قصد منعها من الخروج مثلا أو نحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت