الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن السؤال نقاطا نجمل الجواب عنها فيما يلي:
1ـ ما أوقفه الرجل من أراض إن كان ذلك في حياته وصحته فهي أوقاف ماضية لايجوز للورثة ولا غيرهم الرجوع فيها، وأما إن كان الوقف وصية منه على أن توقف الأرض بعد موته فينفذ ذلك في ثلث ماله فقط، وإن زاد على ذلك فلا بد من رضى الورثة بالزائد وإلا رد إلى التركة، وانظر الفتوى رقم: 16916.
2ـ ما أنفقه العم على أخيه في مرضه من ماله ناويا الرجوع به عليه وليس متبرعا به فله الرجوع به إن أثبته ببينة أو أقر له الورثة به، كما بينا في الفتوى رقم: 111258.
لكنه يؤخذ من جملة التركة كلها لا من نصيب أحد الورثة فقط، لأنه يعتبر دينا متعلقا بها، وأما أخذه من نصيب البنت فقط فذلك ظلم وأكل لمالها بالباطل، وانظر الفتوى رقم: 125065.
3ـ البنت الصغيرة اليتيمة ولاية مالها تكون لوصي الأب عليها إن وصى، فإن لم يكن فجدها من قبل الأب، وإلا فالحاكم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 28545.
والله أعلم.