الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تقدم للفتاة كفؤها ورضيت به فلا حق لوليها في منعها من الزواج منه، وإلا كان عاضلا لها، فإن كان هذا الشاب الذي يرغب في زواجك كفؤا لك، فننصحك أن تجتهدي في إقناع أبيك بقبوله، ويمكنك الاستعانة ببعض الأقارب أو غيرهم من أهل الدين والمروءة، فإن أصر أبوك على الرفض فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك أو يأمر وليّك بتزويجك، كما بيناه في الفتوى رقم : 79908
لكن ننبهك إلى أن حق الوالدين عظيم، ومهما كان حال الوالد فإن حقه في البر على ولده لا يسقط، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالد المشرك الذي يأمر ولده بالشرك، وانظري الفتوى رقم : 3459 كما ننبهك الى الحذر من التعامل مع ذلك الشخص الذي لا يزال أجنيبا عنك حتى يحصل عقد الزواج . وراجعي للفائدة الفتوى رقم145875
والله أعلم.