الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في المطالبة ببيان حصة كل واحد ممن شارك في البناء، بل ينبغي ذلك حتى لا تختلط الحقوق أو تضيع، لأن الذي يورث إنما هو تركة الأب المتوفى لا نصيب المشاركين له في البناء، ولكن لا يلزم الأب شرعا أن يقسم ممتلكاته في حياته على أنها ميراث ولا أن يكتب شيئا باسم بعض الورثة ـ بنات أو غيرهن ـ بحجة أن يحفظ لهم حقهم بعد مماته، ولا يدري المرء من يموت أولا أهو أم من يظنهم بعض ورثته, كما أن قسمة الأب ممتلكاته في حياته لا يعتبر ميراثا، بل هبة يلزمه فيها العدل بين أبنائه وبناته على ما ذكرناه في الفتوى رقم: 101286، ورقم: 103527.
والله أعلم.