عنوان الفتوى: خروج الزوجة دون إذن زوجها بعد تعليقه طلاقها على ذلك

2012-01-17 00:00:00
أرجو من فضيلتكم التمعن في قراءة الموضوع لأنه ملخبط قليلا: منذ فترة كانت هناك مشادة في الكلام بيني وبين زوجتي على موضوع معين، وفوجئت بها من عصبيتها تقول لي بأنها لن تقوم بإخباري بأي مكان تخرج إليه نهائيا، وأنه على جثتها أن تخبرني عن أي شيء، وأنها ستذهب إلى المكان الذي تريد وقت ما تريد، سواء وافقت أم رفضت، وطبعا هذا لا يجوز شرعا وحرام عليها، فقمت بالرد عليها بأنها إن خرجت في أي مرة دون أن تخبرني قاصدةً عدم إخباري لأني سأمنعها، فستكون طالقا أو إن أخبرتني ومنعتها فخرجت رغما عن كلامي فستكون طالقا أيضا، وقمت بالحلف لأني لا يسعني غير ذلك لأنني مسافر خارج البلد في مرحلة عصيبة أبحث عن عمل حتى الآن، وبعدها تصالحنا فأخبرتها أنني قريبا سوف أعطيها إذنا مفتوحا تذهب حيث تشاء، وتخبرني عند عودتها لأنها متضايقة من وجود طلاق معلق على حركتها، وأنها معرضة للنسيان، فقلت لها إن نسيت فلا مشكلة نهائيا، ورفع الله عن الأمة النسيان، وأصبحت تستأذن مني لأي مكان تذهب إليه بتفاصيل مفصلة جدا، فاخبرتها بأن لا تخبرني بتفاصيل دقيقة كأن تذهب للبقالة تشتري خبز و... وخلافه في طريق عودتها من مكان معين، وهدأ الوضع وبعد ذلك بحوالي شهر سقط ابني الرضيع من على كرسي على الأرض فتورمت رأسه فذهبت به مسرعة إلى المشفى لعمل أشعة وفحوصات ونسيت أن تخبرني قبل ذهابها من خوفها على الولد، وبعدها قررت أن لا تخبرني عن ذهابها لكي لا تقلقني وأنا في الغربة، ولكي لا ألومها على وقوعه فخبأت الموضوع ولما تذكرت اليمين، وكانت أيضا مازالت لا تريد أن تخبرني فخرجت إلى مكان آخر بقصد أن لا تخبرني لكي يكون نفس الموقف فتخبرني به، فأقوم ب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162.

وعليه، فإذا كانت زوجتك قد خرجت من البيت بغير إذنك عامدة لكن مع علمها بأنك لا تمانع من خروجها لوعلمت فلا يقع عليها طلاق، وننصحك باجتناب التهديد بالطلاق فإنه مسلك غير قويم، وإنما يسلك الزوج مع زوجته عند ظهور علامات النشوز وسائل الإصلاح المشروعة المبينة في الفتوى رقم: 1103.

وننصح الزوجة بأن تتقي الله وتعلم أن حق زوجها عليها عظيم، وأن طاعته في المعروف واجبة، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته دون إذنه لغير ضرورة، وإذا فعلت فهي ناشز وتأثم بذلك. وانظر الفتويين رقم:  95195، 1780.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت