عنوان الفتوى: هل يزكى العقار الموروث قبل قسمته على الورثة

2012-01-17 00:00:00
رجل توفي وترك عقارا كان يكسب منه دخلا شهريا وكان يزكي المال المدخر من هذا الكسب، وبعد موته أراد الورثة تقسيم الإرث، وهذا العقار ثمنه يبلغ النصاب، فهل يزكى ثمنه قبل توزيعه على الورثة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقار المشار إليه يقسم بين الورثة ـ وكذا ثمنه إذا تم بيعه ـ ولا يزكى قبل قسمته، لأن العقار إذا لم يكن معدا للتجارة فلا تجب فيه الزكاة، ولكن لو فرض أنه كان يعده للتجارة ـ أي اشتراه بنية بيعه عند ارتفاع سعره وأجره انتظارا للوقت المناسب للبيع ـ فإن الزكاة تجب في قيمته، فإذا لم يزكه قبل موته وجب على الورثة إخراج الزكاة قبل قسمة التركة, وانظر الفتوى رقم: 285، عن زكاة العقار.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت