الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقار المشار إليه يقسم بين الورثة ـ وكذا ثمنه إذا تم بيعه ـ ولا يزكى قبل قسمته، لأن العقار إذا لم يكن معدا للتجارة فلا تجب فيه الزكاة، ولكن لو فرض أنه كان يعده للتجارة ـ أي اشتراه بنية بيعه عند ارتفاع سعره وأجره انتظارا للوقت المناسب للبيع ـ فإن الزكاة تجب في قيمته، فإذا لم يزكه قبل موته وجب على الورثة إخراج الزكاة قبل قسمة التركة, وانظر الفتوى رقم: 285، عن زكاة العقار.
والله أعلم.