عنوان الفتوى: توفي عن أم وإخوة وأخوات شقاء

2012-01-19 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 4 (أخ من الأب) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 7 (عم ( شقيق للأب )) العدد 1 (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 2 (ابن عم شقيق) العدد 5-للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت شقيقة) العدد 4 (أخت من الأب) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الإخوة من الأب والأخوات من الأب وأبناء الأخ الشقيق والعم الشقيق والعم غير الشقيق وأبناء العم الشقيق كلهم محجوبون بالإخوة الأشقاء, والورثة هم: الإخوة والأخوات الأشقاء والأم, فترث الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

والباقي بين الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما (72) للأم منها اثنا عشر سهما (12) ولكل أخ شقيق عشرة أسهم (10) ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم (5).
 

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت