عنوان الفتوى: طلب الزوجة الطلاق لا يعتبر نشوزا

2012-01-21 00:00:00
سؤالي: إذا كانت زوجتي تعمل وعلى حساب حقوقي كزوج وعلى حساب تربية الأبناء وتنظيم جدول البيت فهل تلزمها نفقة على ذلك أم لا؟ وسؤال آخر: إذا طلبت الزوجة الطلاق لأسباب شخصية دون تقصير الزوج في المأكل والمشرب والالتزام العائلي، ومشاكله معها بسبب تعنتها وعدم التزامها العائلي، فهل من حقي الشرعي أن أطلب من الشيخ نشوزها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فنقول أولا إنه لا يجوز لزوجتك الخروج للعمل بدون إذن منك مع عدم حاجتها للعمل كما ذكرت، وراجع الفتويين رقم: 109348، ورقم: 73341.

لكن حرمة خروج زوجتك لعملها لا يعني إلزامها بأن تدفع لك نفقة مقابل ذلك ما لم تكن اشترطتَ عليها عوضا مقابل هذا الخروج ورضيت به، وراجع الفتوى رقم: 36890.

ثم إنه لا يجوز لزوجتك أن تطلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت النهي عن ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

والأسباب المبيحة لطلب الطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.

لكن مجرد إقدامها على طلب الطلاق لا يعتبر نشوزا، والنشوز قد تقدمت مذاهب العلماء فيما يثبت به، فراجع فيه الفتوى رقم: 138832.

وفي حال إقدام الزوجة على طلب الطلاق لغير إضرار من الزوج بها فلزوجها ـ ولو لم تكن ناشزا ـ الامتناع عن طلاقها حتى تفتدي منه بمال تدفعه له، كما سبق في الفتوى رقم: 70528.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت