الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال من شقين:
أولهما: حول كون جزء من رأس مال الشركة مالا محرما، وهذا لا يؤثرعلى العمل في الشركة، لأن حرمة المال الحرام تتعلق بذمة آخذه لا بعين المال أو ما استهلك فيه، ومختلط المال تجوز معاملته فيه مع الكراهة، كما بينا في الفتوى رقم: 170535.
والشق الثاني: حول راتبك وهو مبلغ محدد وجزء من الربح، وهذا ممنوع في قول جمهور أهل العلم، لما يؤدى إليه من الجهالة في الأجرة، كما بينا في الفتوى رقم: 58979.
وبالتالي، فلو اتفقتما على راتب مقطوع مقابل العمل فلا حرج فيه.
والله أعلم.