عنوان الفتوى: يتوقف حكم المال الناتج عن تأجير ألعاب النت على حلها أو حرمتها

2012-01-22 00:00:00
ما حكم المال الناتج عن محل به أجهزة حاسب آلي وعليها ألعاب بلايستيشن وألعاب نت؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال هو أن المحل المذكور نشاطه يتمثل في تأجير تلك الأجهزة لمن يلعب بالألعاب التي تضمنتها، وهذا لاحرج فيه إن كانت الألعاب ذاتها مما هو مباح، ويجوز الانتفاع بالمال الناتج عن ذلك بخلاف ما لو كانت الألعاب  محرمة فيحرم تأجيرها، والأجرة المقبوضة مقابل ذلك كسب خبيث لايجوز الانتفاع به، بل يتخلص منه في سبل الخير ويدفع إلى الفقراء والمساكين، ولو كانت الألعاب بعضها مباح وبعضها محرم فيكون في المال الناتج عن ذلك من الحرام بقدر الألعاب المحرمة. وللفائدة انظر في الفتويين: 12491، 36607 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت