الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المحل المذكور نشاطه يتمثل في تأجير تلك الأجهزة لمن يلعب بالألعاب التي تضمنتها، وهذا لاحرج فيه إن كانت الألعاب ذاتها مما هو مباح، ويجوز الانتفاع بالمال الناتج عن ذلك بخلاف ما لو كانت الألعاب محرمة فيحرم تأجيرها، والأجرة المقبوضة مقابل ذلك كسب خبيث لايجوز الانتفاع به، بل يتخلص منه في سبل الخير ويدفع إلى الفقراء والمساكين، ولو كانت الألعاب بعضها مباح وبعضها محرم فيكون في المال الناتج عن ذلك من الحرام بقدر الألعاب المحرمة. وللفائدة انظر في الفتويين: 12491، 36607
والله أعلم.