عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابنين وزوجة مطلقة

2012-01-23 00:00:00
توفي والدي عن أمي وأنا، وأخ من أبي، طلقت أمه قبل وفاة أبي. فكيف يوزع الميراث؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة والدك محصورين فيمن ذكر وهم: زوجته، وولداه –أنت وولده من مطلقته- فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته -أمك- الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لولديه تعصيبا.
وأصل التركة من ثمانية -مخرج الثمن- وتصح من ستة عشر؛ فتقسم التركة على ستة عشر سهما؛ للزوجة ثمنها: سهمان. ولكل واحد من الأبناء سبعة أسهم.
وننبه السائل الكريم إلى أن مطلقة أبيه إذا كانت لم تخرج من العدة قبل وفاة الأب فإنها ترثه وتشترك مع الزوجة الأخرى في الثمن؛ لكل واحدة منهما سهم واحد من التركة. وإن كانت عدتها قد انقضت قبل وفاته فإنها لا ترثه.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت