عنوان الفتوى: هل يحق للمستأجر أن يشترط على المستأجر الجديد شراء الأثاث ودفع قيمة الديكورات

2012-01-26 00:00:00
استأجرت شقة وشرط علي المستأجر الذي قبلي شراء الأثاث واتفقنا على ثمن محدد ومبلغ آخر لتجهيزات بالشقة، وعند استلام الشقة لم أجد هذه التجهيزات كما قال لي وأخذت جزءا من الأثاث لي وبعت الباقي وأرسلت له ثمن الأثاث الذي اشتريته لي كما اتفقنا عليه وباقي الأثاث بعته، لأن الفرق كبير وخصمت أيضا ثمن التجهيزات التي لم أجدها بالشقة، فهل في هذا إثم علي؟ وماذا أفعل مع العلم أنني اتصلت به للتفاهم وأغلق الخط في وجهي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم اشتراط المستأجر الأول شراء أثاثه ونحوه على المستأجر الثاني في الفتوى رقم: 8584.

وعلى فرض جواز ذلك وكون ما حصل بينك وبين صاحب الأثاث هو أنه باعك أثاثه بثمن معلوم فيلزمك ثمن الأثاث وفق ما اتفقتما عليه، وأما التجهيزات الأخرى التي بذلت مقابلها ثمنا ولم تجدها حسب ما وصف لك فأنت بالخيار إن شئت أمضيت البيع أو فسخت، وإذا كان الأمر كذلك  فالواجب في ذمتك هو ثمن الأثاث الذي اتفقتما عليه وتطالب صاحبك بما دفعته إليه في التجهيزات التي لم تجدها بالشقة، وإذا امتنع عن دفع ما ثبت لك جاز أن تأخذ  قدرها مما في ذمتك له، وأما شراء بعض الأثاث لنفسك وبيعك للباقي منه لغيرك فلا اعتبار له، لأن الأثاث كله لك حيث إنك قد اشتريته من صاحبه كما اتضح من السؤال.  

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت