عنوان الفتوى: حُكمُ زواج من عليه ديون

2012-01-29 00:00:00
مازلت طالبا في الكلية، وعلي مبلغ لشركة الاتصالات لا أملك سداده، وأراد والدي أن يزوجني على نفقته، فهل يشرع لي الزواج؟ علما بأن تراكم المبلغ كان بتقصير مني أثناء حدوث خلل حصل في نظام الشركة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب على الوالد تزويج ابنه ولا الإنفاق عليه وإن كان فقيرا، ما دام الابن كبيرا وقادرا على الكسب، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 49056، ورقم: 25339.

والذي فهمناه من السؤال هو أن والد السائل هو الذي سيتحمل نفقة زواجه، ومعنى ذلك أنه متبرع بها، وأن الولد لا يزال معسرا، وعليه فلا حرج على الابن أن يتزوج بهذه الطريقة وإن كان مدينا، وأما الدين الذي عليه لشركة الاتصالات فعليه أن يجتهد في قضائه بقدر طاقته، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 52356، ورقم: 47258.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت