عنوان الفتوى: حكم توصيل السائق للمرأة مع بنتها الصغيرة للأماكن العامة

2012-01-30 00:00:00
أنا سائق تاكسي، ولا أوافق على توصيل الأشخاص إلى أماكن الرذيلة أبدا، و لكن من أسبوع أخبرني صديقي ويعمل بشقق فندقية أن هناك إحدى بنات الليل اللاتي يردن من يوصلهن إلى البقالة، وأخذ جولة سياحية مع ابنتها التي عمرها 6 سنوات، فوافقت وإحدى هذه المرات كانت بسيارتي الخاصة. فهل أأثم على توصيلها وأخذ الأجرة منها؟ ولا أوافق على توصيلها إلى أي مكان للرذيلة. وأنتظر الإجابة مع الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على تحري الكسب الحلال واجتناب إعانة الآخرين على ما فيه شيء من الإثم والعدوان، زادك الله حرصا على الخير.

  وأما استئجار هذه المرأة لسيارتك فإن لم تكن قد حملتها إلى شيء من أماكن المنكرات فنرجو أن لا حرج عليك من هذه الجهة، ولكن قد تكون آثما من جهة أخرى، وبيان ذلك أن كثيرا من أهل العلم المعاصرين قد ذهب إلى أن ركوب المرأة وحدها مع السائق يعتبر خلوة محرمة، وقد تكون هذه المرأة متبرجة فتعظم بها الخطورة،  وسبق لنا في الفتوى رقم 106665، بيان أن الأولاد الصغار غير البالغين لا تنتفي بهم الخلوة، فالواجب عليك التوبة، وراجع شروط التوبة بالفتوى رقم 5450. وأما الأجرة فليس لهذا تأثير عليها فلا حرج عليك في أخذها إن شاء الله. 

 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت