الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمسح في الوضوء على الجوربين أو الخفين له شروط سبق ذكرها في بعض فتاوانا، منها الفتوى رقم: 5345.
وإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج في المسح على الجوربين عند الوضوء، سواء كان الشخص يتوضأ من المذي أو الودي أو من أي ناقض آخر. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 36154 ، والفتوى رقم: 150657.
والله أعلم.