الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أولا الاحتيال على البنك بهذه الحيلة، أما ما يدفعه صاحبك: فإن كان يدفعه إليك على سبيل القرض ويأخذ مقابل ذلك فائدة وهي النسبة التي يحصل عليها من وراء بيع الدولارات في السوق فهذا لايجوز، لكونه ربا، وكل قرض جرا نفعا فهو ربا، وانظر الفتوى رقم: 42437.
والله أعلم.