عنوان الفتوى: القرض على سبيل الفائدة لا يجوز

2012-01-31 00:00:00
أنا زبون في بنك ولي الحق أن أشتري دولارا كل شهر من هذا البنك، علما بأن سعر البنك أقل بكثير من سعر السوق وليس لدي المال لأدفع للبنك للحصول على هذه الدولارات فيأتي شخص آخر ويدفع عني قيمة الدولار بالبنك ويأخد الدولار ويبيعه في السوق بثمن أكثر ويعطيني جزءا من هذا المكسب حسب المتفق عليه، علما بأن البيع والشراء مع البنك أو السوق بيع في المجلس وليس بأجل أو بشيك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أولا الاحتيال على البنك بهذه الحيلة، أما ما يدفعه صاحبك: فإن كان يدفعه إليك على سبيل القرض ويأخذ مقابل ذلك فائدة وهي النسبة التي يحصل عليها من وراء بيع الدولارات في السوق فهذا لايجوز، لكونه ربا، وكل قرض جرا نفعا فهو ربا، وانظر الفتوى رقم: 42437.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت