الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس، لوجود فرع وارث، ولجده السدس أيضا، لأنه أب, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.
ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ { النساء: 11}.
والباقي يأخذه الجد ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة أسهم:
للأم سدسها: سهم واحد.
وللبنت نصفها: ثلاثة أسهم.
وللجد سدساها: سهمان.
وهذه صورتها:
| الورثة | 6 |
| أم | 1 |
| بنت | 3 |
| جد { أب الأب } | 1+1 |
والله أعلم.