عنوان الفتوى: مات عن أم وبنت وجد

2012-01-31 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (جد (أب الأب))-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس، لوجود فرع وارث، ولجده السدس أيضا، لأنه أب, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.

ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ { النساء: 11}.

والباقي يأخذه الجد ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة أسهم:

للأم سدسها: سهم واحد.

وللبنت نصفها: ثلاثة أسهم.

وللجد سدساها: سهمان.

وهذه صورتها:

الورثة 6
أم 1
بنت 3
جد { أب الأب } 1+1

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت