الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة المعاملة تؤول إلى كونك ستقرضه ذلك المبلغ لينتفع به على أن يعيده إليك في المدة المتفق عليها وفي مقابل ذلك يؤجرك بيته بأقل من أجرته الحقيقية، وهذا محرم شرعا، لكونه قرضا جرا نفعا للمقرض؛ ولو سميت المعاملة بغير ذلك، فالعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وللفائدة حول بعض صور تلك المعاملة انظر الفتوى رقم: 12858
والله أعلم.