عنوان الفتوى: الخاطب إن تحدث مع خطيبته بما لا يحل فهل ترضاه زوجا

2012-02-06 00:00:00
تقدم لي رجل عن طريق النت وأحسبه على خير. أعطيته رقم أهلي وتوصل لهم، علما أنه كان يرسل لي عبارات وكلام كأني حليلة له، وكنت أوبخه وأذكره بربه، وكان يتعذر لي بأنه يحبني. أنا لا أدري هل أوافق على هذه الزيجة علما أنه يملك أخلاقا ودينا ولم يتلفظ معي إلا بعد الخطبة. أرشدوني جزاكم الله خيرا أنا أريد التحصن هو متزوج وله أبناء من حفظة كتاب الله، ولا أخفي عليكم لقد تعلق قلبي به ولم أصرح له أبدا عن مشاعري بل كنت أقف ضده هو بعيد عن ديرتي وأكبر مني بما يقارب 18 سنة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المخطوبة لا يحل له شيء منها حتى يعقد عليها، فما قام به هذا الرجل من مراسلتك على النحو المذكور غير جائز، ولا يستقيم أن يصدر ذلك عن صاحب خلق ودين، وانظري في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم : 8156.

لكن إن كان الرجل قد تاب من هذا الأمر أو كان قد فعله جاهلا بحكمه فلما علم الحكم وقف عند حدود الشرع، فلا مانع من أن تقبلي به بعد مشاورة العقلاء واستخارة الله عز وجل، ولمعرفة كيفية الاستخارة  راجعي الفتوى رقم : 103976.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت