الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المخطوبة لا يحل له شيء منها حتى يعقد عليها، فما قام به هذا الرجل من مراسلتك على النحو المذكور غير جائز، ولا يستقيم أن يصدر ذلك عن صاحب خلق ودين، وانظري في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم : 8156.
لكن إن كان الرجل قد تاب من هذا الأمر أو كان قد فعله جاهلا بحكمه فلما علم الحكم وقف عند حدود الشرع، فلا مانع من أن تقبلي به بعد مشاورة العقلاء واستخارة الله عز وجل، ولمعرفة كيفية الاستخارة راجعي الفتوى رقم : 103976.
والله أعلم.