الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فجزى الله الأبناء المشار إليهم خيرا على عدلهم وإنصافهم وإصلاح ما أفسده أبوهم بكتابته الجائرة, وتلك الكتابة إن كانت على سبيل الوصية فإنها وصية ليست لازمة، لكونها وصية لوارث, والوصية لوارث لا تمضي إلا برضا الورثة, فإذا لم يرض البنات بها فإن لهن الحق في أخذ نصيبهن من كل ما كتبه أبوهم باسم الأبناء بما في ذلك الأرض التي علموا بها مؤخرا ولم تنلها القسمة بعد, وانظر الفتوى رقم: 170967، عن مذاهب العلماء في الوصية للوارث، وكذا الفتوى رقم: 121878, وانظر أيضا الفتوى رقم: 156377، عن حرمة كتابة الأملاك باسم الذكور دون الإناث, والفتوى رقم: 117675، عما يلزم الأبناء إذا كتب الأب ممتلكاته باسمهم دون البنات.
وإن كانت على سبيل التمليك فإنها باطلة أيضا، لعدم حوزها قبل موت الواهب، ولعدم العدل فيها بين الأبناء والبنات.
والله أعلم.