عنوان الفتوى: حكم حصول الأرملة الغنية على الضمان الاجتماعي

2012-02-07 00:00:00
ما حكم حصول الأرملة على الضمان الاجتماعي وزوجها ترك لها مالا وفيرا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهذه المنح والإعانات ينظر فيها إلى شرط الجهة المانحة، فإن كانت الجهة المانحة تعطي هذه الإعانة لكل أرملة بغض النظر عن غناها أو فقرها فلا حرج في أخذ الضمان المذكور، وإن كانت الجهة المانحة تشترط أن تكون الأرملة فقيرة فليس لهذه المرأة حق في أخذ هذا الضمان إن لم يتوفر فيها الشرط. وتنظر الفتوى رقم: 172157.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت