الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر، فإن الذي يرث هذه المرأة هو ابن عمها الشقيق فقط وله كل التركة، وأبناء الأخوات ليس لهم شيء من الميراث، لأن ابن الأخت ليس من الورثة, وكذا أبناء الخال ليسوا من الورثة، والخال نفسه ليس من الورثة, فإذا لم تترك من الورثة إلا ابن عمها الشقيق، فإن التركة كلها له ـ تعصيبا ـ لكونه الوارث الوحيد لها وهو عاصبها, ولكن ينبغي أن يتم التأكد أولا من عدم وجود وارث غيره، إذ الورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشرة، وقد بيناهم في الفتوى رقم: 121847.
والله أعلم.